( ) 2 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن الريّان ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) أنّه كتب إليه : رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلاّ من وراء ثيابها ( وثيابه ) فيحرّك حتّى ينزل ماء الذي عليه ، وهل يبلغ به حدّ الخضخضة ( 1 ) ؟
فوقّع في الكتاب : بذلك بالغ أمره ( 2 ) ( 3 ) .
( ) 3 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن عليّ بن الريّان قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل دعاه والده إلى قبول وصيّته ، هل له أن يمتنع من قبول وصيّته ؟
فوقّع ( عليه السلام ) : ليس له أن يمتنع ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الخَضْخَضَة : هي الاستمناء باليد . مجمع البحرين : 4 / 202 ( خضخض ) والخصخضة المنهيّ عنها في الحديث : هو أن يوشي الرجل ذكره حتّى يُمْذي ، وفسّر الخضخضة بالاستمناء . لسان العرب : 4 / 127 ، ( خضخض ) .
( 2 ) بالغ أمره أي : بلغ كلّما أراد ولم يترك شيئاً من القبيح ، والمراد فعل ذلك مع الأجنبيّة . مرآة العقول : 20 / 385 .
( 3 ) الكافي : 5 / 541 ، ح 4 . عنه وسائل الشيعة : 20 / 354 ، ح 25812 .
قطعة منه في ( حكم مباشرة المرأة الأجنبيّة من وراء ثيابها ) .
( 4 ) الكافي : 7 / 7 ، ح 6 .
تهذيب الأحكام : 9 / 206 ، ح 819 .
من لا يحضره الفقيه : 4 / 145 ، ح 498 .
عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : 19 / 322 ، ح 24694 .
قطعة منه في ( حكم قبول الولد وصيّة والده ) .