السادس والأربعون - إلى خيران الخادم :
( ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن خيران الخادم ( 1 ) قال : كتبت إلى الرجل صلوات اللّه عليه ، أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ، أيصلّى فيه أم لا ؟ فإنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه . فقال بعضهم : صلّ فيه فإنّ اللّه إنّما حرّم شربها . وقال بعضهم : لا تصلّ فيه . فكتب ( عليه السلام ) : لا تصلّ فيه ( 2 ) فإنّه رجس ( 3 ) .
السابع والأربعون - إلى داود الصرميّ :
1 - ابن شعبة الحرّانيّ ( رحمه الله ) : قال داود الصرميّ : أمرني سيّدي بحوائج كثيرة ، فقال ( عليه السلام ) لي : قل كيف تقول ؟ فلم أحفظ مثل ما قال لي ، فمدّ الدواة وكتب : بسم اللّه الرحمن الرحيم ، أذكره إن شاء اللّه والأمر بيد اللّه ، . . . ( 4 ) .
هامش
( 1 ) ثقة من أصحاب الهادي ( عليه السلام ) . رجال الطوسيّ : 414 ، رقم 1 ، ومعجم رجال الحديث : 7 / 83 ، رقم 4354 .
( 2 ) في الاستبصار : لا يصلّى فيه .
( 3 ) الكافي : 3 / 405 ، ح 5 .
تهذيب الأحكام : 1 / 279 ، ح 819 ، و 2 / 358 ، ح 1485 . عنه الوافي : 6 / 215 ، ح 4141 .
الاستبصار : 1 / 189 ، ح 662 . عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : 3 / 418 ، ح 4037 ، و 469 ، ح 4200 .
قطعة منه في ( الصلاة في الثوب الذي يصيبه الخمر أو لحم الخنزير ) .
( 4 ) تحف العقول : 483 ، س 6 .
تقدّم الحديث بتمامه في ج 1 ، رقم 485 .