تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
وترك ديناً فرأي سيّدي ، فوقّع ( عليه السلام ) : يقتصر من وصيّته على الثلث من ماله ويقسّم ذلك بين من أوصى له على قدر سهامهم إن شاء اللّه ( 1 ) . الحادي والأربعون - إلى حمدان بن إسحاق : ( ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن يحيى ، عن عليّ بن إبراهيم الجعفريّ ، عن حمدان بن إسحاق قال : كان لي ابن وكان تصيبه الحصاة ، فقيل لي : ليس له علاج إلاّ أن تبطّه ، فبططته فمات . فقالت الشيعة : شركت في دم ابنك . قال : فكتبت إلى أبي الحسن العسكريّ ( عليه السلام ) ( 2 ) . فوقّع ( عليه السلام ) : يا أحمد ! ليس عليك فيما فعلت شيء ، إنّما التمست الدواء وكان أجله فيما فعلت ( 3 ) .

الثاني والأربعون - إلى حمران :

( ) 1 - أبو نصر الطبرسيّ ( رحمه الله ) : عن حمران قال : كتبت إلى
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 60 ، ح 13 . عنه الوافي : 24 / 48 ، ح 23639 . تهذيب الأحكام : 9 / 189 ، ح 758 . الاستبصار : 4 / 124 ، ح 470 . عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : 19 / 279 ، ح 24593 . قطعة منه في ( حكم الوصيّة بالثلث وما زاد عليه ) . ( 2 ) في الوسائل : صاحب العسكر ( عليه السلام ) . ( 3 ) الكافي : 6 / 53 ، ح 6 . عنه وسائل الشيعة : 21 / 496 ، ح 27683 ، والبحار : 59 / 68 ، ح 22 . عوالي اللئالي : 3 / 285 ، ح 24 . قطعة منه في ( حكم ما لو عالج الإنسان ولده فمات ) .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 145 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الحسيني القزويني