الثامن والثلاثون - إلى الحسين بن عبيد :
( ) 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد ، عن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن عبيد قال : كتبت إليه - يعني أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) - يا سيّدي ! رجل نذر أن يصوم يوماً للّه ، فوقع في ذلك اليوم على أهله ، ما عليه من الكفّارة ؟
فأجابه ( عليه السلام ) : يصوم يوماً بدل يوم ، وتحرير رقبة ( 1 ) .
التاسع والثلاثون - إلى الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعانيّ :
( ) 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : سعد بن عبد اللّه ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن الحسين بن عليّ بن كيسان الصنعانيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أسأله عن السجود على القطن ، والكتّان من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب ( عليه السلام ) إليّ : ذلك جائز ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 4 / 330 ، ح 1029 .
عنه وسائل الشيعة : 10 / 131 ، ح 13030 ، و 378 ، ح 13639 .
قطعة منه في ( حكم من نذر أن يصوم يوماً فوقع على أهله في ذلك اليوم ) و ( كفّارة عدم الوفاء بالنذر ) .
( 2 ) الاستبصار : 1 / 333 ، ح 1253 .
تهذيب الأحكام : 2 / 308 ، ح 1248 .
عنه وسائل الشيعة : 5 / 348 ، ح 6757 ، والوافي : 8 / 742 ، ح 7014 .
قطعة منه في ( حكم السجود على القطن والكتّان ) .