السادس والثلاثون - إلى الحسين بن إبراهيم الهمدانيّ :
( ) 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : روى محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن الحسين ابن إبراهيم الهمدانيّ قال : كتبت مع محمّد بن يحيى ( 1 ) : هل للوصي أن يشتري شيئاً من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد ، يزيد ويأخذ لنفسه ؟
فقال ( عليه السلام ) : يجوز إذا اشترى صحيحاً ( 2 ) .
السابع والثلاثون - إلى الحسين بن سعيد :
( ) 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : الحسين بن سعيد ( 3 ) قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل كانت له أمة يطأها فماتت ، أو باعها ، ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها ، هل له أن ينكحها ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا تحلّ له ( 4 ) ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ المراد من محمّد بن يحيى بقرينة ورود هذا السند في التهذيب : 9 / 327 ح 1178 ، و 392 ، ح 1401 ، هو محمّد بن يحيى الخراساني .
قال الأردبيلي في ترجمة محمّد بن يحيى الخراساني : الظاهر أنّ المكتوب إليه الرضا أو الجواد أو الهادي ( عليهم السلام ) . جامع الرواة : 2 / 215 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 162 ، ح 566 .
تهذيب الأحكام : 9 / 233 ، ح 913 ، و 245 ، ح 950 .
الكافي : 7 / 59 ، ح 10 . عنه وعن التهذيب ، والفقيه ، وسائل الشيعة : 19 / 423 ، ح 2488 .
قطعة منه في ( حكم شراء الوصىّ من مال الميّت إذا بيع فيمن زاد ) .
( 3 ) قال الشيخ في ترجمته : من موالى عليّ بن الحسين ( عليهما السلام ) ، ثقة ، روى عن الرضا وأبي جعفر الثاني ، وأبي الحسن الثالث ( عليهم السلام ) . الفهرست : 58 ، رقم 220 .
فالظاهر أنّ المراد من أبي الحسن هو الرضا أو الهادي ( عليهما السلام ) .
( 4 ) في التهذيب : لا يحلّ له .
( 5 ) الاستبصار : 3 / 159 ، ح 577 .
تهذيب الأحكام : 7 / 276 ، ح 1173 . عنه الوافي : 21 / 177 ، ح 21024 . عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : 20 / 467 ، ح 26110 .
نوادر القمّيّ : 121 ، ح 307 . عنه البحار : 101 / 24 ، ح 41 .
تقدّم الحديث أيضاً في ( حكم نكاح أُمّ ابنة الموطوئة ) .