الثالث والثلاثون - إلى الحسن بن عليّ بن كيسان :
( ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن الحسن بن عليّ بن كيسان ( 1 ) قال : كتبت إلى الرجل أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامّة ، وأراد أن يطلّقها وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق . فكتب ( عليه السلام ) : يعتزلها ثلاثة أشهر ويطلّقها ( 2 ) .
( ) 2 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن أبي يحيى ، عن عبد اللّه بن جعفر ، عن الحسن بن عليّ بن كيسان قال : كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) ( 3 ) : أسأله عن رجل يطلّق امرأته فطلبت منه المهر ، وروى أصحابنا : إذا دخل بها لم يكن
لها مهر ، فكتب ( عليه السلام ) : لا مهر لها ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الظاهر أنّ المراد من « الرجل » هو الهادي ( عليه السلام ) ، ويؤيّد ذلك روايته عن موسى بن محمّد أخي أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) . الكافي : 7 / 158 ، ح 1 ، ومكاتبته عن الصادق يعني أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) كما في الحديث الآتي .
( 2 ) الكافي : 6 / 97 ، ح 1 . عنه وسائل الشيعة : 22 / 61 ، ح 28021 .
قطعة منه في ( طلاق المرأة التي كتمت حيضها وطهرها ) .
( 3 ) قال السيّد البروجردي ( قدس سره ) : الظاهر أنّ المراد به [ أي الصادق ] أبو الحسن الثالث ( عليه السلام ) . الموسوعة الرجاليّة : 7 / 266 .
وكذا السيّد الخوئي ( قدس سره ) . معجم رجال الحديث : 5 / 53 ، رقم 298 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : 7 / 376 ، ح 1524 . عنه وسائل الشيعة : 21 / 261 ، ح 27043 .
قطعة منه في ( حكم ادّعاء الزوجة المهر بعد الطلاق ) .