محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن هلال قال : سألت أبا الحسن الأخير ( عليه السلام ) عن التوبة النصوح ما هي ؟
فكتب ( عليه السلام ) : أن يكون الباطن كالظاهر وأفضل من ذلك ( 1 ) .
( ) 2 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : روي عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : كان عليّ عتق رقبة ، فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو ، يجزيني عتقه ؟
فكتب ( عليه السلام ) : نعم ( 2 ) .
( ) 3 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن عليّ بن محبوب ، عن العبيديّ ، عن أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : ميّت أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ، ولم يأمر بإنفاذ ثلثه ، هل للوصيّ أن يوقف ثلث الميّت بسبب الإجراء ؟
فكتب ( عليه السلام ) : ينفذ ثلثه ولا يوقف ( 3 ) .
( ) 4 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : أخبرني الشيخ ( رحمه الله ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن أحمد بن هلال ( 4 ) قال :
هامش
( 1 ) معاني الأخبار : 174 ، ح 1 . عنه البحار : 6 / 22 ، ح 20 ، ووسائل الشيعة : 16 / 77 ، ح 21025 ، والبرهان : 4 / 355 ح 4 .
قطعة منه في ( توبة النصوح ) .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 85 ، ح 313 . عنه وسائل الشيعة : 23 / 84 ، ح 29158 .
تقدّم الحديث أيضاً في ( حكم من عليه عتق رقبة فأعتق مملوكاً هرب منه ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 197 ، ح 787 .
عنه وسائل الشيعة : 19 / 226 ، س 14 ، والوافي : 24 / 181 ، ح 23863 .
قطعة منه في ( حكم من أوصى بأن يجري على رجل ما بقي من ثلثه ولم يأمر بإنفاذه ) .
( 4 ) عدّه الشيخ من أصحاب الهادي وأبي محمّد العسكريّ ( عليهما السلام ) . رجال الطوسيّ : 410 رقم 20 .
وله مكاتبات إلى أبي الحسن الهادي ( عليه السلام ) .
فالظاهر عود الضمير إلى الهادي أو العسكريّ ( عليهما السلام ) وإن كان الأوّل أظهر .