الثامن عشر - إلى أحمد بن القاسم :
( ) 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : عليّ ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أيّوب بن نوح قال : كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله ، وعنده جماعة من المرجئة ( 1 ) ، هل يغسله غسل العامّة ولا يعمّمه ، ولا يصير معه جريدة ؟
فكتب ( عليه السلام ) : يغسله غسل المؤمن ، وإن كانوا حضوراً ، وأمّا الجريدة فليستخفِ بها ولا يرونه ، وليجهد في ذلك جهده ( 2 ) .
التاسع عشر - إلى أحمد بن محمّد بن عيسى :
( ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد ( 3 ) قال : كتبت : جعلت لك الفداء ! تعلّمني
هامش
( 1 ) المرجئة : هم فرقة من فرق الإسلام يعتقدون أنّه لا يضرّ مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر طاعة ، وعن ابن قتيبة أنّه قال : هم الذين يقولون : الإيمان قول بلا عمل ، لأنّهم يقدّمون القول ويؤخّرون العمل . مجمع البحرين : 1 / 177 ( رجا ) .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 1 / 448 ، ح 1451 . عنه وسائل الشيعة : 3 / 23 ، ح 2926 ، والوافي : 24 / 326 ، ح 24123 .
قطعة منه في ( حكم غسل الميّت في حال التقيّة ) .
( 3 ) قال السيّد الخوئي ( قدس سره ) : وفي بعض النسخ أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن يزيد ، ولا يبعد صحّة تلك النسخة ، وأحمد بن محمّد بن عيسى هو الأشعرىّ . معجم رجال الحديث : 2 / 318 ، رقم 904 .
نقول : وأمّا يزيد فلم نجد له ترجمة في الكتب الرجاليّة .
قال السيّد البروجردي ( قدس سره ) : لم يعلم طبقته . الموسوعة الرجاليّة : 4 / 394 .
وأمّا أحمد بن محمّد بن عيسى عدّه من أصحاب الرضا والجواد والهادي ( عليهم السلام ) . رجال الطوسيّ : 366 ، رقم 3 ، و 397 ، رقم 6 ، و 409 ، رقم 3 .
وروى عن أبي جعفر الثاني وعليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) . معجم رجال الحديث : 2 / 318 ، رقم 904 .
فعلى هذا الظاهر أنّ المكتوب إليه أبو جعفر الثاني أو الرضا أو الهادي ( عليهم السلام ) .