ما الفائدة ؟ وما حدّها ؟ رأيك - أبقاك اللّه تعالى - أن تمنّ ببيان ذلك ، لكيلا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم .
فكتب ( عليه السلام ) : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام أو جائزة ( 1 ) .
( ) 2 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : كتب أحمد بن محمّد بن عيسى إلى عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) : امرأة أرضعت عناقاً ( 2 ) من الغنم بلبنها حتّى فطمتها .
فكتب ( عليه السلام ) : فعل مكروه ولا بأس به ( 3 ) .
( ) 3 - أبو عمرو الكشّيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن مسعود قال : حدّثني محمّد بن نصير قال : حدّثنا أحمد بن محمّد بن عيسى ، كتب إليه ( 4 ) في قوم يتكلّمون
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 545 ، ح 12 . عنه الوافي : 10 / 309 ، ح 9614 ، ووسائل الشيعة : 9 / 503 ، ح 12585 .
قطعة منه في ( خمس الأرباح بعد مؤونة السنة ) .
( 2 ) العَناق : الأُنثى من المعز . لسان العرب : 9 / 432 ( عنق ) .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 212 ، ح 986 . عنه البحار : 62 / 248 ، س 8 .
الكافي : 6 / 250 ، ح 4 ، بتفاوت .
تهذيب الأحكام : 7 / 325 ، ح 1338 ، و 9 / 45 ، ح 187 .
عنه وعن الفقيه والكافي ، وسائل الشيعة : 20 / 406 ، ح 25948 .
تقدّم الحديث أيضاً في ( حكم إرضاع المرأة العَناق ) .
( 4 ) العنوان في رجال الكشّيّ المطبوع « في الغلات في وقت أبي محمّد العسكريّ ( عليه السلام ) » ولكن العنوان في مجمع الرجال للقهپائي : 4 / 177 ، ونقد الرجال للتفريشي : 229 ، رقم 63 نقلاً عن الكشّيّ هذا « في وقت عليّ بن محمّد العسكريّ ( عليهما السلام ) » .
وقال المحقّق التستريّ ( قدس سره ) : إنّ ما في الكشّيّ المطبوع محرّف ، والصحيح ما في ترتيب القهپائي . قاموس الرجال : 7 / 405 ، رقم 5075 .
فالظاهر أنّ المكتوب إليه هو الهادي ( عليه السلام ) .