تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
فكتب ( عليه السلام ) : قد وصل ذلك ، وترحّم على الميّت ، وقرأت الجواب . قال عليّ : ومات الحسين بن أحمد الحلبي وخلّف دراهم مائتين ، فأوصى لامرأته بشيء من صداقها وغير ذلك ، وأوصى بالبقيّة بأبي الحسن ( عليه السلام ) ، فدفعها أحمد بن الحسن إلى أيّوب بحضرتي ، وكتبت إليه كتاباً فورد الجواب بقبضها ، ودعا للميّت ( 1 ) .

السادس عشر - إلى أحمد بن حمزة :

( ) 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : روى محمّد بن عيسى العبيديّ قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : مدبّر ( 2 ) وقف ثمّ مات صاحبه ، وعليه دين لا يفي بماله . فكتب ( عليه السلام ) : يباع وقفه في الدين ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 4 / 123 ، س 11 . تهذيب الأحكام : 9 / 195 ، س 15 . عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : 19 / 281 ، ح 24596 ، و 24597 ، والوافي : 24 / 53 ، ح 23646 . قطعة منه في ( كتابه ( عليه السلام ) إلى عليّ بن الحسن ) و ( مدح محمّد بن عبد اللّه بن زرارة ) و ( مدح الحسين بن أحمد الحلبي ) وتقدّم الحديث أيضاً في ( حكم الوصيّة بالثلث وما زاد عليه ) . ( 2 ) في التهذيب والوافي : مدين . ( 3 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 177 ، ح 624 . تهذيب الأحكام : 9 / 144 ، ح 601 . عنه وعن الفقيه ، وسائل الشيعة : 19 / 189 ، س 12 ، والوافي : 10 / 552 ، ح 10098 . تقدّم الحديث أيضاً في ( حكم بيع الوقف للدين ) .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 118 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الحسيني القزويني