قال ( عليه السلام ) : إن كان المملوك له أدّب وحبس ، . . . ( 1 ) .
( ح ) - القصاص
وفيه ثلاث مسائل
الأولى - حكم من دخل داراً للتلصّص فقتله صاحب الدار :
( 704 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : عليّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، ومحمّد بن الحسن ، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ ( 2 ) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل دخل على دار آخر للتلصّص أو الفجور ، فقتله صاحب الدار أيقتل به أم لا ؟
فقال ( عليه السلام ) : اعلم ! أن من دخل دار غيره فقد أهدر دمه ، ولا يجب عليه شيء ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 303 ، ح 5 .
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 705 .
( 2 ) قال ابن الغضائري : الفتح بن يزيد الجرجانيّ ، صاحب المسائل لأبي الحسن ( عليه السلام ) ، واختلفوا أيّهم هو : الرضا ، أم الثالث ( عليهما السلام ) ؟ مجمع الرجال : 5 / 12 - 13 .
واستظهر السيّد الخوئي ( قدس سره ) بأن المراد من أبي الحسن الذي روى عنه الفتح بن يزيد الجرجانيّ هو الرضا ( عليه السلام ) . معجم رجال الحديث : 13 / 249 ، رقم 9300 ، كما أن المحقّق التستري ( قدس سره ) استظهر كونه الهادي ( عليه السلام ) . قاموس الرجال : 8 / 371 و 375 ، رقم 5873 .
( 3 ) الكافي : 7 / 294 ، ح 16 .
تهذيب الأحكام : 10 / 209 ، ح 825 . عنه وعن الكافي ، وسائل الشيعة : 29 / 70 ، ح 35175 .
عوالي اللئالي : 3 / 600 ، ح 60 .