الأربعة ، ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم ، ثمّ يقتلهم الإمام .
وقال في رجلين شهدا على رجل أنه سرق ، فقطع ثمّ رجع واحد منهما . . . وإن قالا : إنّا تعمّدنا ، قطع يد أحدهما بيد المقطوع ، . . . ( 1 ) .
( ط ) - الديات
وفيه مسألتان
الأولى - دية المرجوم إذا رجع الشهود عن شهاداتهم :
( 706 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : عليّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، ومحمّد بن الحسن ، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ ( 2 ) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ، في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى ، فرجم ثمّ رجعوا وقالوا : قد وهمنا ، يلزمون الدية .
وإن قالوا : إنّا تعمّدنا ، قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول ، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ، ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود الأربعة ، ويجلدون ثمانين كلّ واحد منهم ، ثمّ يقتلهم الإمام .
وقال في رجلين شهدا على رجل أنه سرق ، فقطع ثمّ رجع واحد منهما وقال : وهمت في هذا ولكن كان غيره ، يلزم نصف دية اليد ، ولا تقبل
هامش
( 1 ) الكافي : 7 / 366 ، ح 4 .
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 706 .
( 2 ) تقدّمت ترجمته في رقم 703 .