الثانية - حكم من اعتاد قتل المماليك :
( 705 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : عليّ بن إبراهيم ، عن المختار بن محمّد بن المختار ، ومحمّد بن الحسن ، عن عبد اللّه بن الحسن العلويّ جميعاً ، عن الفتح بن يزيد الجرجانيّ ( 1 ) ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في رجل قتل مملوكته أو مملوكه .
قال ( عليه السلام ) : إن كان المملوك له أدّب وحبس ، إلاّ أن يكون معروفاً بقتل المماليك فيقتل به ( 2 ) .
الثالثة - حكم شاهدي الزور عمداً :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . الفتح بن يزيد الجرجانيّ ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في أربعة شهدوا على رجل أنه زنى ، فرجم ثمّ رجعوا وقالوا : قد وهمنا ، يلزمون الدية .
وإن قالوا : إنّا تعمّدنا ، قتل أيّ الأربعة شاء وليّ المقتول ، وردّ الثلاثة ثلاثة أرباع الدية إلى أولياء المقتول الثاني ، ويجلد الثلاثة كلّ واحد منهم ثمانين جلدة ، وإن شاء وليّ المقتول أن يقتلهم ، ردّ ثلاث ديات على أولياء الشهود
هامش
( 1 ) تقدّمت ترجمته في الحديث السابق .
( 2 ) الكافي : 7 / 303 ، ح 5 .
تهذيب الأحكام : 10 / 192 ، ح 758 .
الاستبصار : 4 / 273 ، ح 1036 . عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : 29 / 94 ، ح 35237 .
عوالي اللئالي : 3 / 583 ، ح 28 .
قطعة منه في ( حكم تعزير المولى الذي قتل مملوكه ) .