تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
ولجلدت شاربه . وقال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : حدّه حدّ شارب الخمر . . . ( 1 ) .

( د ) - حدّ اللواط

وفيه ثلاث مسائل

الأولى - حكم من لعب بين فخذي الغلام :

1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : الحسين بن سعيد قال : قرأت بخطّ رجل أعرفه إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) ، وقرأت جواب أبي الحسن ( عليه السلام ) بخطّه ، هل على رجل لعب بغلام بين فخذيه حدّ ، فإنّ بعض العصابة روى : أنه لا بأس بلعب الرجل بالغلام بين فخذيه . فكتب ( عليه السلام ) : لعنة اللّه على من فعل ذلك . . . ( 2 ) .

الثانية - حدّ من نكح بين فخذي رجل طوعاً :

1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : الحسين بن سعيد قال : . . . وكتب أيضا هذا الرجل ، ولم أقرأ الجواب : ما حدّ رجلين نكح أحدهما الآخر طوعاً بين فخذيه ، وما توبته ؟ فكتب [ أبو الحسن ( عليه السلام ) ] : القتل . . . ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 423 ، ح 9 . تقدّم الحديث بتمامه في رقم 694 . ( 2 ) الاستبصار : 4 / 222 ، ح 829 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1039 . ( 3 ) الاستبصار : 4 / 222 ، ح 829 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1039 .