فقال ( عليه السلام ) : لا يحلّ أن تضربه ، إن وافقك فأمسكه ، وإلاّ فخلّ عنه ( 1 ) .
( ب ) - حدّ الزنا
* حدّ النصرانيّ إذا فجر بامرأة مسلمة :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . جعفر بن رزق اللّه قال : قدم إلى المتوكّل رجل نصرانيّ فجر بامرأة مسلمة ، فأراد أن يقيم عليه الحدّ فأسلم .
فقال يحيى بن أكثم : قد هدم إيمانه شركه وفعله .
وقال بعضهم : يضرب ثلاثة حدود . وقال بعضهم : يفعل به كذا وكذا ، فأمر المتوكّل بالكتاب إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) وسؤاله عن ذلك . فلمّا قرأ الكتاب كتب ( عليه السلام ) : يضرب حتّى يموت . . . ( 2 ) .
( ج ) - حدّ المسكر
* حدّ شارب الفقّاع وبايعه :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . عن الوشّاء قال : . . . أسأله عن الفقّاع . . . وقال أبو الحسن الأخير ( عليه السلام ) : لو أن الدار ، داري لقتلت بايعه ،
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 10 / 148 ، ح 591 ، و 154 ، ح 619 ، وفيه : سألته عن الأجير يعصي صاحبه . عنه وسائل الشيعة : 28 / 379 ، ح 35011 .
الكافي : 7 / 261 ، ح 5 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 28 / 49 ، ح 34185 .
( 2 ) الكافي : 7 / 238 ، ح 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 956 .