ابن إبراهيم في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين ، يسأله عن رجل مات وخلّف امرأة وبنين وبنات ، وخلّف لهم غلاماً أوقفه عليهم عشر سنين ، ثمّ هو حرّ بعد العشر سنين ، هل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام ، وهم مضطرّون إذا كان على ما وصفته لك جعلني اللّه فداك ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يبيعونه إلى ميقات شرطه ، إلاّ أن يكونوا مضطرّين إلى ذلك فهو جائز لهم ( 1 ) .
السادسة - بيع الوقف لأداء الدين :
1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : روى محمّد بن عيسى العبيديّ قال : كتب أحمد ابن حمزة إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : مدبّر وقف ثمّ مات صاحبه ، وعليه دين لا يفي بماله .
فكتب ( عليه السلام ) : يباع وقفه في الدين ( 2 ) .
2 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عن أبي طاهر بن حمزة ، أنه كتب إليه : مدين أوقف ثمّ مات صاحبه ، وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف .
فكتب ( عليه السلام ) : يباع وقفه في الدين ( 3 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 181 ، ح 634 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 963 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 4 / 177 ، ح 624 .
يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 831 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 9 / 138 ، ح 576 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 821 .