الفصل الثاني عشر : الدين والقرض والضمان
وفيه ثلاثة موضوعات
( أ ) - الدين
وفيه مسألتان
الأولى - حكم الدين المؤجّل عند موت المستقرض :
( 680 ) 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : الحسين بن سعيد ( 1 ) قال : سألته عن رجل أقرض رجلا دراهم إلى أجل مسمّى ، ثمّ مات المستقرض ، أيحلّ مال القارض عند موت المستقرض منه ، أو للورثة من الأجل ما للمستقرض في حياته ؟
فقال ( عليه السلام ) : إذا مات فقد حلّ مال القارض ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الحسين بن سعيد الأهوازيّ ، روى عن الرضا ، وأبي جعفر الثاني ، وأبي الحسن الثالث ( عليهم السلام ) . فهرست الشيخ : 58 ، رقم 220 .
فعلى هذا رجوع الضمير في قوله : « سألته » إلى كلّ واحد منهم محتمل ، ولم نجد دليلا على التعيين .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 6 / 190 ، ح 409 . عنه وسائل الشيعة : 18 / 344 ، ح 23811 .