تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨

الثانية - حكم من اشترى أرضاً ثمّ انكشف له أنه وقف :

( 678 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن جعفر الرزّاز ، عن محمّد ابن عيسى ، عن أبي عليّ بن راشد قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) ، قلت : جعلت فداك ، اشتريت أرضاً إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلمّا وفيت المال ، خبّرت أن الأرض وقف ؟ فقال ( عليه السلام ) : لا يجوز شراء الوقف ( 1 ) ، ولا تدخل الغلّة في مالك ( 2 ) ادفعها إلى من أوقفت ( 3 ) عليه . قلت : لا أعرف لها ربّاً . قال ( عليه السلام ) : تصدّق بغلّتها ( 4 ) .

الثالثة - حكم أكل الواقف من وقفه وصدقته :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن سليمان قال : كتبت إليه يعني أبا الحسن ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، ليس لي ولد ، ولي ضياع ورثتها من أبي ،
هامش
( 1 ) في التهذيب : الوقوف . ( 2 ) في التهذيب : ملكك . ( 3 ) في التهذيب : وقفت . ( 4 ) الكافي : 7 / 37 ، ح 35 . عنه وسائل الشيعة : 17 / 364 ، ح 22757 . تهذيب الأحكام : 9 / 130 ، ح 556 . الاستبصار : 4 / 97 ، ح 377 . من لا يحضره الفقيه : 4 / 179 ، ح 629 . عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : 19 / 185 ، ح 24405 . عوالي اللئالي : 3 / 262 ، ح 12 . قطعة منه في ( حكم شراء الوقف ) .