فكتب ( عليه السلام ) : اُنظر إلى علامة إن كانت بواحدة منهنّ فتقول : اشهدوا أن فلانة التي بها علامة كذا وكذا هي طالق ، . . . ( 1 ) .
الخامسة - حكم ادّعاء الزوجة المهر بعد الطلاق :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . الحسن بن عليّ بن كيسان قال : كتبت إلى الصادق ( عليه السلام ) : أسأله عن رجل يطلّق امرأته فطلبت منه المهر ، وروى أصحابنا : إذا دخل بها لم يكن لها مهر . فكتب ( عليه السلام ) : لا مهر لها ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 563 ، ح 31 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 964 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 7 / 376 ، ح 1524 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 866 .