( ط ) - المهر
وفيه مسألتان
الأولى - تعيين المهر عاجلاً وآجلاً :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . عبد العظيم بن عبد اللّه قال : سمعت أبا الحسن ( عليه السلام ) يخطب بهذه الخطبة : . . . إنّ فلان بن فلان ممّن قد عرفتم منصبه في الحسب ، . . . أتاكم خاطباً فتاتكم فلانة بنت فلان ، وقد بذل لها من الصداق كذا وكذا ، العاجل منه كذا ، والآجل منه كذا ، فشفّعوا شافعنا ، وأنكحوا خاطبنا ، . . . ( 1 ) .
الثانية - حكم التوصّل إلى الطلاق بطلب المهر :
1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : . . . الحسن بن مالك قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : رجل زوّج ابنته من رجل فرغب فيه ، ثمّ زهد فيه بعد ذلك ، وأحبّ أن يفرّق بينه وبين ابنته ، وأبى الختن ذلك ، ولم يجب إلى طلاق ، فأخذه بمهر ابنته ليجيب إلى الطلاق ، ومذهب الأب التخلّص منه ، فلمّا أخذ بالمهر أجاب إلى الطلاق .
فكتب ( عليه السلام ) : إن كان الزهد من طريق الدين فليعمد إلى التخلّص ، وإن كان غيره فلا يتعرّض لذلك ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 372 ، ح 6 .
تقدّم الحديث بتمامه في رقم 674 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 274 ، ح 1301 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 868 .