فكتب ( عليه السلام ) : يجوز لكم ذلك إنشاء اللّه ، إذا كان مذهبكم فيه التقيّة منهم والمداراة لهم ( 1 ) .
الرابعة - حكم غسل الميّت في حال التقيّة :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . أيّوب بن نوح قال : كتب أحمد بن القاسم إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، يسأله عن المؤمن يموت فيأتيه الغاسل يغسله ، وعنده جماعة من المرجئة ، هل يغسله غسل العامّة ولا يعمّمه ، ولا يصير معه جريدة ؟
فكتب ( عليه السلام ) : يغسله غسل المؤمن ، وإن كانوا حضوراً ، وأمّا الجريدة فليستخفّ بها ولا يرونه ، وليجهد في ذلك جهده ( 2 ) .
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : 6 / 224 ، ح 535 .
يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج 3 ، رقم 924 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 1 / 448 ، ح 1451 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 833 .