ابن عيسى ، عن أبي عليّ بن راشد ( 1 ) قال : قلت له ( عليه السلام ) : جعلت فداك ، إنّه يشتدّ علىّ كشف الظلال في الإحرام ; لأني محرور ( 2 ) تشتدّ علىّ الشمس .
فقال ( عليه السلام ) : ظلّل وأرق دماً . فقلت له : دماً أو دمين ؟ قال ( عليه السلام ) : للعمرة . قلت : إنّا نحرم بالعمرة وندخل مكّة ، فنحلّ فنحرم بالحجّ ؟ قال ( عليه السلام ) : فأرق دمين ( 3 ) .
الثالثة - كفّارة التظليل للمحرم المضطرّ :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن محمّد قال : كتبت إليه : المحرم هل يظلّل على نفسه إذا آذته الشمس أو المطر ، أو كان مريضاً أم لا ؟ فإن ظلّل هل عليه الفداء أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يظلّل على نفسه ويهريق الدم إن شاء اللّه ( 4 ) .
( ز ) - فضل المقام عند بيت اللّه
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : عليّ بن مهزيار قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) : المقام أفضل بمكّة ؟ أو الخروج إلى بعض الأمصار ؟
فكتب ( عليه السلام ) : المقام عند بيت اللّه أفضل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) تقدّمت ترجمته في رقم 650 .
( 2 ) الحرّة والحرارة : العطش ، وقيل : شدّته . لسان العرب : 4 / 178 . ( حرر ) .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 5 / 311 ، ح 1067 . عنه وسائل الشيعة : 13 / 156 ، ح 17470 ، والوافي : 12 / 607 ، ح 12713 .
( 4 ) الاستبصار : 2 / 186 ، ح 623 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 931 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : 5 / 476 ، ح 1681 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 946 .