وقال بعضهم : يحجّ عنه من حيث مات .
فقال ( عليه السلام ) : يحجّ عنه من حيث مات ( 1 ) .
الثانية - حكم استنابة الصرورة مع وجوب الحجّ عليه :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه : أسأله عن رجل حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ ، أيجزي كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام ، أم لا ؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي ! إن شاء اللّه .
فكتب ( عليه السلام ) : لا يجزي ذلك ( 2 ) .
الثالثة - حكم النيابة في الحجّ عن المخالف :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن مهزيار قال : كتبت إليه : الرجل يحجّ عن الناصب ، هل عليه إثمٌ إذا حجّ عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يحجّ عن الناصب ولا يحجّ به ( 3 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 3 / 581 ، س 15 . عنه وسائل الشيعة : 11 / 169 ، ح 14546 ، والبحار : 96 / 116 ، ح 8 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 5 / 411 ، ح 1430 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 806 .
( 3 ) الكافي : 4 / 309 ، ح 2 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 939 .