تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
وقال بعضهم : يحجّ عنه من حيث مات . فقال ( عليه السلام ) : يحجّ عنه من حيث مات ( 1 ) .

الثانية - حكم استنابة الصرورة مع وجوب الحجّ عليه :

1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن عقبة قال : كتبت إليه : أسأله عن رجل حجّ عن صرورة لم يحجّ قطّ ، أيجزي كلّ واحد منهما تلك الحجّة عن حجّة الإسلام ، أم لا ؟ بيّن لي ذلك يا سيّدي ! إن شاء اللّه . فكتب ( عليه السلام ) : لا يجزي ذلك ( 2 ) .

الثالثة - حكم النيابة في الحجّ عن المخالف :

1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن مهزيار قال : كتبت إليه : الرجل يحجّ عن الناصب ، هل عليه إثمٌ إذا حجّ عن الناصب ؟ وهل ينفع ذلك الناصب أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : لا يحجّ عن الناصب ولا يحجّ به ( 3 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : 3 / 581 ، س 15 . عنه وسائل الشيعة : 11 / 169 ، ح 14546 ، والبحار : 96 / 116 ، ح 8 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 5 / 411 ، ح 1430 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 806 . ( 3 ) الكافي : 4 / 309 ، ح 2 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 939 .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 271 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الحسيني القزويني