الثالثة - حكم طواف النساء في العمرة المبتولة :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن عيسى قال : كتب أبو القاسم مخلّد بن موسى الرازيّ إلى الرجل ( عليه السلام ) يسأله عن العمرة المبتولة ، هل على صاحبها طواف النساء ، والعمرة التي يتمتّع بها إلى الحجّ ؟
فكتب ( عليه السلام ) : أمّا العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء ، وأمّا التي يتمتّع بها إلى الحجّ فليس على صاحبها طواف النساء ( 1 ) .
( ط ) - النفر
* حكم النفر من مكّة :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . أيّوب بن نوح قال : كتبت إليه : إنّ أصحابنا قد اختلفوا علينا ، فقال بعضهم : إنّ النفر يوم الأخير بعد الزوال . . .
فكتب ( عليه السلام ) : أما علمت أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، صلّى الظهر والعصر بمكّة ، ولا يكون ذلك إلاّ وقد نفر قبل الزوال ( 2 ) .
( ى ) - حكم من مات بعرفات أو منى
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن سليمان قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام )
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 538 ، ح 9 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1004 .
( 2 ) الكافي : 4 / 521 ، ح 8 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 847 .