( ح ) - الطواف
وفيه ثلاث مسائل
الأولى - حكم طواف البيت :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . أحمد بن محمّد قال : قال أبو الحسن ( عليه السلام ) في قول اللّه عزّ وجلّ : ( وَلْيَطَّوَّفُواْ بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) .
قال ( عليه السلام ) : طواف الفريضة ، طواف النساء ( 1 ) .
الثانية - حكم طواف النساء وصلاته في الحجّ :
( 658 ) 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن الحسن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزيّ ، عن الفقيه ( عليه السلام ) قال : إذا حجّ الرجل فدخل مكّة متمتّعاً ، وطاف بالبيت ، وصلّى ركعتين خلف مقام إبراهيم ( عليه السلام ) ، وسعى بين الصفا والمروة ، فقد حلّ له كلّ شيء ما خلا النساء ، لأن عليه لتحلّة النساء طوافاً وصلاة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 4 / 512 ، ح 1 .
يأتي الحديث بتمامه في رقم 711 .
( 2 ) الاستبصار : 2 / 244 ، ح 853 .
تهذيب الأحكام : 5 / 162 ، ح 544 .
عنه وعن الاستبصار ، وسائل الشيعة : 13 / 444 ، ح 18176 .