الثانية - خمس الأرباح بعد مؤونة السنة :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . أحمد بن محمّد بن عيسى بن يزيد قال : كتبت : . . . تعلّمني ما الفائدة ؟ وما حدّها ؟ رأيك - أبقاك اللّه تعالى - أن تمنّ ببيان ذلك ، لكيلا أكون مقيماً على حرام لا صلاة لي ولا صوم .
فكتب ( عليه السلام ) : الفائدة ممّا يفيد إليك في تجارة من ربحها ، وحرث بعد الغرام أو جائزة ( 1 ) .
الثالثة - حكم الخمس فيما بذل للحجّ :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن مهزيار قال : كتبت إليه : يا سيّدي ! رجل دفع إليه مال يحجّ به . . .
فكتب ( عليه السلام ) : ليس عليه الخمس ( 2 ) .
( ب ) - وجوب إيصال الخمس إلى الإمام ( عليه السلام )
1 - أبو عمرو الكشّيّ ( رحمه الله ) : . . . عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال : وكتب ( عليه السلام ) إليّ : قد وصل الحساب تقبّل اللّه منك ، ورضي عنهم . . . ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 545 ، ح 12 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 834 .
( 2 ) الكافي : 1 / 547 ، ح 22 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 937 .
( 3 ) رجال الكشّيّ : 611 ، رقم 1136 .
يأتي الحديث بتمامه مع ترجمة الراوي في ج 3 ، رقم 813 .