الفصل السادس : الخمس
وفيه موضوعان
( أ ) - ما يجب فيه الخمس وما لا يجب
وفيه ثلاث مسائل
الأولى - خمس ما يفضل عن مؤونة السنة :
1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : . . . إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال : كتبت إلى أبي الحسن ( عليه السلام ) : أقرأني عليّ بن مهزيار كتاب أبيك ( عليه السلام ) فيما أوجبه على أصحاب الضياع نصف السدس بعد المؤونة ، وأنه ليس على من لم تقم ضيعته بمؤونته نصف السدس ، ولا غير ذلك ; فاختلف من قبلنا في ذلك .
فقالوا : يجب على الضياع الخمس بعد المؤونة ، مؤونة الضيعة وخراجها ، لا مؤونة الرجل وعياله .
فكتب ( عليه السلام ) : بعد مؤونته ومؤونة عياله ، و [ بعد ] خراج السلطان ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الكافي : 1 / 547 ، ح 24 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 810 .