تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 266

مساهمون:

ص٢٦٦
2 - العيّاشيّ ( رحمه الله ) : عن إبراهيم بن محمّد قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) : أسأله عمّا يجب في الضياع ، فكتب ( عليه السلام ) : الخمس بعد المؤونة . قال : . . . فكتبت إليه : إنّك قلت : الخمس بعد المؤونة ، وإنّ أصحابنا اختلفوا في المؤونة . فكتب ( عليه السلام ) : الخمس بعد ما يأخذ السلطان وبعد مؤونة الرجل وعياله ( 1 ) . ( 652 ) 3 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : [ بإسناده عن ] عليّ بن مهزيار قال : قال لي أبو عليّ بن راشد ( 2 ) : قلت له : أمرتني بالقيام بأمرك وأخذ حقّك ، فأعلمت مواليك ذلك ، فقال لي بعضهم : وأيّ شيء حقّه ؟ ! فلم أدر ما أجيبه به . فقال ( عليه السلام ) : يجب عليهم الخمس . فقلت : في أيّ شيء ؟ فقال ( عليه السلام ) : في أمتعتهم ، وضياعهم ، والتاجر عليه ، والصانع بيده ، وذلك إذا أمكنهم بعد مؤونتهم ( 3 ) . 4 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . محمّد بن عليّ بن شجاع النيسابوريّ ، أنه سأل أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) عن رجل أصاب من ضيعته من الحنطة مائة كرّ ما يزكّى ، فأخذ منه العشر عشرة أكرار ، وذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرّاً ، وبقي في يده ستّون كرّاً ما الذي يجب لك من ذلك ؟ وهل يجب لأصحابه من ذلك عليه شيء ؟ فوقّع ( عليه السلام ) : لي منه الخمس ممّا يفضل من مؤونته ( 4 ) .
هامش
( 1 ) تفسير العيّاشيّ : 2 / 63 ، ح 61 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 808 . ( 2 ) تقدّمت ترجمته في رقم 650 . ( 3 ) الاستبصار : 2 / 55 ، ح 182 . عنه وعن التهذيب ، وسائل الشيعة : 9 / 500 ، ح 12581 . تهذيب الأحكام : 4 / 123 ، ح 353 . عنه الوافي : 10 / 322 ، ح 9640 ، والبرهان : 2 / 86 ، ح 25 . ( 4 ) تهذيب الأحكام : 4 / 16 ، ح 39 . تقدّم الحديث بتمامه في رقم 642 .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 266 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الحسيني القزويني