عزّ وجلّ ] على ذي اليسار الحجّ . . . لما ملّكه من استطاعة ذلك ، ولم يوجب على الفقير . . . والحجّ ; قوله : ( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً ) . . . ( 1 ) .
الثانية - حكم حجّ السكران :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . أبي عليّ بن راشد قال : كتبت إليه ، أسأله عن رجل محرم سكر وشهد المناسك وهو سكران ، أيتمّ حجّه على سكره ؟
فكتب ( عليه السلام ) : لا يتمّ حجّه ( 2 ) .
( ج ) - النيابة في الحجّ
وفيه ثلاث مسائل
الأولى - حكم من مات في الطريق وأوصى بحجّة :
( 653 ) 1 - ابن إدريس الحلّيّ ( رحمه الله ) : أحمد بن محمّد قال : حدّثني عدّة من أصحابنا قال : قلنا لأبي الحسن ( عليه السلام ) في السنة الثانية من موت أبي جعفر ( عليه السلام ) : إنّ رجلاً مات في الطريق وأوصى بحجّة وما بقي فهو لك ، فاختلف أصحابنا وقال بعضهم : يحجّ عنه من الوقت ، فهو أوفر للشيء أن يبقي عليه .
هامش
( 1 ) تحف العقول : 458 ، س 5 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1019 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 5 / 296 ، ح 1002 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 864 .