الثانية - حكم إعطاء جميع فطرة العيال إلى مستحقّ واحد :
1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن بلال قال : كتبت إلى الطيّب العسكريّ ( عليه السلام ) : هل يجوز أن يعطي الفطرة عن عيال الرجل وهم عشرة أقلّ أو أكثر ، رجلاً محتاجاً موافقاً ؟ فكتب ( عليه السلام ) : نعم ! افعل ذلك ( 1 ) .
الثالثة - حكم نقل الفطرة من بلد إلى بلد آخر :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن بلال قال : كتبت إليه : هل يجوز أن يكون الرجل في بلدة ، ورجل من إخوانه في بلدة أُخرى يحتاج أن يوجّه له فطرة أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : تقسم الفطرة على من حضرها ، ولا توجّه ذلك ، إلى بلدة أُخرى وإن لم تجد موافقاً ( 2 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 2 / 116 ، ح 501 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 900 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 4 / 88 ، ح 258 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 903 .