موسى ، عن الحسن بن العبّاس بن حريش الرازيّ ، عن بعض أصحابنا ، عن الطيّب - يعني عليّ بن محمّد - وعن أبي جعفر الجواد ( عليهما السلام ) أنهما قالا : من قال بالجسم ، فلا تعطوه من الزكاة ، ولا تصلّوا وراءه ( 1 ) .
( ل ) - صلاة القضاء
وفيه أربع مسائل
الأولى - حكم قضاء صلاة المغمى عليه :
( 628 ) 1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : وسأله [ أي أبا الحسن الثالث ( عليه السلام ) ] عليّ ابن مهزيار عن هذه المسألة [ المغمى عليه يوماً أو أكثر هل يقضي ما فاته من الصلوات أم لا ؟ ] .
فقال ( عليه السلام ) : لا يقضي الصوم ، ولا الصلاة ، وكلّ ما غلب اللّه عليه فاللّه أولى بالعذر ( 2 ) .
2 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : كتب أيّوب بن نوح إلى أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) :
هامش
( 1 ) التوحيد : 101 ، ح 11 . عنه وسائل الشيعة : 9 / 228 ، ح 11900 ، و 8 / 312 ، ح 10761 ، والبحار : 3 / 303 ح 39 ، و 85 / 73 ، ضمن ح 27 ، و 85 ، ح 43 ، و 93 / 66 ، ح 35 .
تهذيب الأحكام : 3 / 283 ، ح 840 .
من لا يحضره الفقيه : 1 / 248 ، ح 1112 . عنه الوافي : 8 / 1183 ، ح 8003 ، ووسائل الشيعة : 8 / 311 ، ح 10757 .
قطعة منه في ( حكم دفع الزكاة إلى من يقول بالجسم ) و ( صفات اللّه وأسماؤه عزّ وجلّ ) .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 237 ، ح 1042 . عنه وسائل الشيعة : 8 / 259 ، ح 10582 ، و 10 / 227 ، ح 13283 ، وفيه : عن أبي الحسن الثالث ( عليه السلام ) ، والوافي : 8 / 1057 ، ح 7723 .
قطعة منه في ( صوم المغمى عليه ) .