تخطي إلى المحتوى الرئيسي

موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلوات ، أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : . . . لا يقضي الصلاة ( 1 ) .

الثانية - وقت قضاء النوافل :

1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عن أبي الحسن عليّ بن بلال قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس . فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز ذلك إلاّ للمقتضي ، فأمّا لغيره فلا . وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ( 2 ) . 2 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عن محمّد بن الفرج قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة . فأجاب ( عليه السلام ) : . . . وأُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين . ثمّ صلّ سبحتك . وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين ، واقض بعدهما النوافل ، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ما شئت ( 3 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 237 ، ح 1041 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 850 . ( 2 ) تهذيب الأحكام : 2 / 175 ، ح 696 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 904 . ( 3 ) الاستبصار : 1 / 255 ، ح 914 . يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1000 .
موسوعة الإمام الهادي ( ع ) — صفحة 226 | مؤسسة ولي العصر ( عج ) للدراسات الإسلامية / السيد محمد الحسيني القزويني