يسأله عن المغمى عليه يوماً أو أكثر ، هل يقضي ما فاته من الصلوات ، أم لا ؟
فكتب ( عليه السلام ) : . . . لا يقضي الصلاة ( 1 ) .
الثانية - وقت قضاء النوافل :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عن أبي الحسن عليّ بن بلال قال : كتبت إليه في قضاء النافلة من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ، ومن بعد العصر إلى أن تغيب الشمس .
فكتب ( عليه السلام ) : لا يجوز ذلك إلاّ للمقتضي ، فأمّا لغيره فلا .
وقد روي رخصة في الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها ( 2 ) .
2 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عن محمّد بن الفرج قال : كتبت أسأل عن أوقات الصلاة .
فأجاب ( عليه السلام ) : . . . وأُحبّ أن يكون فراغك من الفريضة والشمس على قدمين .
ثمّ صلّ سبحتك . وأُحبّ أن يكون فراغك من العصر والشمس على أربعة أقدام ، فان عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين ، واقض بعدهما النوافل ، فإذا طلع الفجر فصلّ الفريضة ثمّ اقض بعد ما شئت ( 3 ) .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 237 ، ح 1041 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 850 .
( 2 ) تهذيب الأحكام : 2 / 175 ، ح 696 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 904 .
( 3 ) الاستبصار : 1 / 255 ، ح 914 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 1000 .