( م ) - صلاة المسافر
وفيه خمس مسائل
الأولى - حدّ التقصير :
( 629 ) 1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : أخبرني الشيخ ( رحمه الله ) ، عن أحمد بن محمّد ، عن أبيه ، عن الصفّار ، عن محمّد بن عيسى ، عن سليمان بن حفص المروزيّ قال : قال الفقيه ( عليه السلام ) : التقصير في الصلاة بريدان ، أو بريد ذاهباً وجائياً ، والبريد ستّة أميال وهو فرسخان ، والتقصير في أربعة فراسخ ، فإذا خرج الرجل من منزله يريد اثني عشر ميلاً وكان ذلك أربعة فراسخ ، ثمّ بلغ فرسخين ونيّته الرجوع ، أو فرسخين آخرين قصّر ، وإن رجع عمّا نوى عند بلوغ فرسخين وأراد المقام ، فعليه التمام ، وإن كان قصّر ثمّ رجع عن نيته أعاد الصلاة ( 1 ) .
الثانية - حكم السفر يوم الجمعة قبل الصلاة وبعدها :
1 - الشيخ الصدوق ( رحمه الله ) : ويكره السفر والسعي في الحوائج يوم الجمعة بكرة من أجل الصلاة ، فأمّا بعد الصلاة فجائز يتبرّك به . ورد ذلك في جواب السري عن أبي الحسن عليّ بن محمّد ( عليهما السلام ) ( 2 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 1 / 227 ، ح 808 .
تهذيب الأحكام : 4 / 226 ، ح 664 ، بتفاوت . عنه وسائل الشيعة : 8 / 457 ، ح 11160 ، والوافي : 7 / 135 ، ح 5622 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 1 / 273 ، ح 1251 .
يأتي الحديث أيضاً في ج 3 ، رقم 883 .