من غير تقيّة ولا ضرورة ، فكتب ( عليه السلام ) إليّ : ذلك جائز ( 1 ) .
الثانية - حكم السجود على الثلج والثوب :
( 625 ) 1 - محمّد بن يعقوب الكلينيّ ( رحمه الله ) : محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن داود الصرميّ قال : سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) قلت : إنّي أخرج في هذا الوجه ، وربما لم يكن موضع أُصلّي فيه من الثلج .
فقال ( عليه السلام ) : إن أمكنك أن لا تسجد على الثلج فلا تسجد ، وإن لم يمكنك فسوّه واسجد عليه .
وفي حديث آخر : اسجد على ثوبك ( 2 ) .
الثالثة - حكم السجود على الكواغذ المكتوبة عليها :
1 - الشيخ الطوسيّ ( رحمه الله ) : . . . عليّ بن مهزيار قال : سأل داود بن يزيد أبا الحسن ( عليه السلام ) عن القراطيس والكواغذ المكتوبة عليها ، هل يجوز السجود عليها أم لا ؟ فكتب ( عليه السلام ) : يجوز ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الاستبصار : 1 / 333 ، ح 1253 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 872 .
( 2 ) الكافي : 3 / 390 ، ح 14 .
تهذيب الأحكام : 2 / 310 ، ح 1256 . عنه وعن الكافي ، الوافي : 7 / 452 ، ح 6323 ، و 8 / 1051 ، ح 7710 .
من لا يحضره الفقيه : 1 / 169 ، ح 798 . عنه وعن التهذيب والكافي ، وسائل الشيعة : 5 / 164 ، ح 6231 ، و 165 ، ح 6232 .
الاستبصار : 1 / 336 ، ح 1263 .
( 3 ) تهذيب الأحكام : 2 / 309 ، ح 1250 .
يأتي الحديث بتمامه في ج 3 ، رقم 882 .