الفصل الثاني عشر
بيع الثمار والخضر والزرع
لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ، ويجوز
بيعها عامين فما زاد وعاما واحدا مع الضميمة على الأقوى ، وأما بعد ظهورها فإن
بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال ، أما مع
انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز ( 1 ) والأحوط العدم .
( مسألة 254 ) : بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للاكل في العادة وإن كان أول
أوان أكله .
( مسألة 255 ) : يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه ( 2 ) أن
تكون مما يجوز بيعه منفردا ، ويعتبر كونها مملوكة للمالك ، وكون الثمن لها وللمنضم
إليه على الإشاعة ، ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة .
( مسألة 256 ) : يكتفى في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر
اليابس الذي في البستان .
( مسألة 257 ) : لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها ( 3 ) مع أصولها جاز بلا إشكال .
( مسألة 258 ) : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه
وإن لم يظهر ، اتحد الجنس أم اختلف ، اتحد البستان أم تكثر ، على الأقوى .
هامش
( 1 ) إلا في التمر فلا يجوز بيعه قبل أن يحمر ويصفر .
( 2 ) بل قبل ظهوره .
( 3 ) بل قبل ظهورها .