تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 74

مساهمون:

ص٧٤
الفصل الثاني عشر بيع الثمار والخضر والزرع لا يجوز بيع ثمرة النخل والشجر قبل ظهورها عاما واحدا بلا ضميمة ، ويجوز بيعها عامين فما زاد وعاما واحدا مع الضميمة على الأقوى ، وأما بعد ظهورها فإن بدا صلاحها أو كان البيع في عامين أو مع الضميمة جاز بيعها بلا إشكال ، أما مع انتفاء الثلاثة فالأقوى الجواز ( 1 ) والأحوط العدم . ( مسألة 254 ) : بدو الصلاح في الثمر هو كونه قابلا للاكل في العادة وإن كان أول أوان أكله . ( مسألة 255 ) : يعتبر في الضميمة المجوزة لبيع الثمر قبل بدو صلاحه ( 2 ) أن تكون مما يجوز بيعه منفردا ، ويعتبر كونها مملوكة للمالك ، وكون الثمن لها وللمنضم إليه على الإشاعة ، ولا يعتبر فيها أن تكون متبوعة على الأقوى فيجوز كونها تابعة . ( مسألة 256 ) : يكتفى في الضميمة في ثمر النخل مثل السعف والكرب والشجر اليابس الذي في البستان . ( مسألة 257 ) : لو بيعت الثمرة قبل بدو صلاحها ( 3 ) مع أصولها جاز بلا إشكال . ( مسألة 258 ) : إذا ظهر بعض ثمر البستان جاز بيع المتجدد في تلك السنة معه وإن لم يظهر ، اتحد الجنس أم اختلف ، اتحد البستان أم تكثر ، على الأقوى .
هامش
( 1 ) إلا في التمر فلا يجوز بيعه قبل أن يحمر ويصفر . ( 2 ) بل قبل ظهوره . ( 3 ) بل قبل ظهورها .