تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
( الرابع ) : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره . ( الخامس ) : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو نحوها ، ولو جعل الاجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع ، ويجوز فيه أن يكون قليلا كيوم ونحوه وأن يكون كثيرا كعشرين سنة . ( السادس ) : إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك سواء أكان عام الوجود أم نادرة ، فلو لم يمكن ذلك ولو تسبيبا لعجزه عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلى البلد الذي اشترط التسليم فيه عند الاجل بطل . ( مسألة 247 ) : إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في بلد العقد إلا أن تقوم قرينة على الاطلاق أو على تعيين غيره فيعمل على طبقها ، والأقوى عدم وجوب تعيينه في العقد إلا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها ولزوم الخسارة المالية بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ . ( مسألة 248 ) : إذا جعل الاجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين فإن كان وقوع المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر ، وإن كان في أثناء الشهر فالمراد من الشهر مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر الأول وهكذا . ( مسألة 249 ) : إذا جعل الاجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة وحل بأول جزء من ليلة الهلال ، وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأول من تلك السنة وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور . ( مسألة 250 ) : إذا اشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بايعه ( 1 ) قبل حلول
هامش
( 1 ) الأحوط عدم بيعه من بائعه قبل حلول الأجل .
منهاج الصالحين — صفحة 72 | الشيخ وحيد الخراساني