( الرابع ) : تقدير المبيع ذي الكيل أو الوزن أو العد بمقداره .
( الخامس ) : تعيين أجل مضبوط للمسلم فيه بالأيام أو الشهور أو السنين أو
نحوها ، ولو جعل الاجل زمان الحصاد أو الدياس أو الحضيرة بطل البيع ، ويجوز فيه
أن يكون قليلا كيوم ونحوه وأن يكون كثيرا كعشرين سنة .
( السادس ) : إمكان دفع ما تعهد البائع دفعه وقت الحلول وفي البلد الذي شرط
التسليم فيه إذا كان قد شرط ذلك سواء أكان عام الوجود أم نادرة ، فلو لم يمكن ذلك
ولو تسبيبا لعجزه عنه ولو لكونه في سجن أو في بيداء لا يمكنه الوصول إلى البلد
الذي اشترط التسليم فيه عند الاجل بطل .
( مسألة 247 ) : إطلاق العقد يقتضي وجوب تسليم المسلم فيه في بلد العقد إلا
أن تقوم قرينة على الاطلاق أو على تعيين غيره فيعمل على طبقها ، والأقوى عدم
وجوب تعيينه في العقد إلا إذا اختلفت الأمكنة في صعوبة التسليم فيها ولزوم
الخسارة المالية بحيث يكون الجهل بها غررا فيجب تعيينه حينئذ .
( مسألة 248 ) : إذا جعل الاجل شهرا قمريا أو شمسيا أو شهرين فإن كان وقوع
المعاملة في أول الشهر فالمراد تمام ذلك الشهر ، وإن كان في أثناء الشهر فالمراد من
الشهر مجموع ما بقي منه مع إضافة مقدار من الشهر الثاني يساوي الماضي من الشهر
الأول وهكذا .
( مسألة 249 ) : إذا جعل الاجل جمادى أو ربيعا حمل على أولهما من تلك السنة
وحل بأول جزء من ليلة الهلال ، وإذا جعله الجمعة أو الخميس حمل على الأول من
تلك السنة وحل بأول جزء من نهار اليوم المذكور .
( مسألة 250 ) : إذا اشترى شيئا سلفا جاز بيعه من بايعه ( 1 ) قبل حلول
هامش
( 1 ) الأحوط عدم بيعه من بائعه قبل حلول الأجل .