( مسألة 174 ) : إذا باع بستانا واستثنى نخلة مثلا فله الممر إليها والمخرج منها
ومدى جرائدها وعروقها من الأرض وليس للمشتري منع شئ من ذلك .
( مسألة 175 ) : إذا باع دارا دخل فيها الأرض والبناء الاعلى والأسفل إلا أن
يكون الاعلى مستقلا من حيث المدخل والمخرج فيكون ذلك قرينة على عدم
دخوله ، وكذا يدخل في بيع الدار السراديب والبئر والأبواب والأخشاب الداخلة
في البناء وكذا السلم المثبت ، بل لا يبعد دخول ما فيها من نخل وشجر وأسلاك
كهربائية وأنا بيب الماء ونحو ذلك مما يعد من توابع الدار حتى مفتاح الغلق ، فإن ذلك
كله داخل في المبيع إلا مع الشرط .
( مسألة 176 ) : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكونة فيها تدخل في
بيعها إذا كانت تابعة للأرض عرفا ، وأما إذا لم تكن تابعة لها كالمعادن المكنونة في
جوف الأرض فالظاهر أنها غير مملوكة لاحد ويملكها من يخرجها ، وكذلك
لا تدخل في بيع الأرض الأحجار المدفونة فيها والكنوز المودعة فيها ونحوها .
الفصل السابع
التسليم والقبض
يجب على المتبايعين تسليم العوضين عند انتهاء العقد إذا لم يشترطا التأخير ،
ولا يجوز لواحد منهما التأخير مع الامكان إلا برضى الأخر ، فإن امتنعا أجبرا ، ولو
امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع ، ولو اشترط أحدهما تأخير التسليم
إلى مدة معينة جاز ، وليس لصاحبه الامتناع عن تسليم ما عنده حينئذ .
( مسألة 177 ) : يجوز أن يشترط البائع لنفسه سكنى الدار أو ركوب الدابة أو
زرع الأرض أو نحو ذلك من الانتفاع بالمبيع مدة معينة .
منهاج الصالحين — صفحة 56
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٥٦