في جوفها حرم أكله ، وكذا إذا اخرج منها حيا فمات بلا تذكية وأما إذا أخرج
حيا فذكي حل اكله ، وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله وإذا اخرج حيا فان
ذكي حل اكله وإن لم يذك حرم .
( مسألة 1665 ) : إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا
تذكية فالأقوى حرمته ، وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يتسع الزمان
لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته .
( مسألة 1666 ) : الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة واخراج الجنين
منها على النحو المتعارف ، فإذا توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف فخرج
ميتا حرم اكله .
( مسألة 1667 ) : يشترط في حل الجنين بذكاة أمه ان يكون تام الخلقة بان يكون
قد اشعر أو أوبر فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة أمه ، والذي تحصل مما ذكرناه
ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور : تذكية أمه ، وتمام خلقته ، وموته قبل
خروجه من بطنها .
( مسألة 1668 ) : لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الاكل ومحرمه إذا كان
مما يقبل التذكية .
( مسألة 1669 ) : تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم فإذا ذكي صار طاهرا
وحل أكله ، ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير ، فإذا ذكي كان
باقيا على النجاسة ، ولا تقع على الانسان ، فإذا مات نجس وان ذكي ، ولا يطهر بدنه
إلا بالغسل إذا كان مسلما ، أما الكافر الذي هو نجس العين ( 1 ) فلا يطهر بالغسل
هامش
( 1 ) بل مطلقا .