تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 388

مساهمون:

ص٣٨٨
في جوفها حرم أكله ، وكذا إذا اخرج منها حيا فمات بلا تذكية وأما إذا أخرج حيا فذكي حل اكله ، وإذا ذكيت أمه فمات في جوفها حل أكله وإذا اخرج حيا فان ذكي حل اكله وإن لم يذك حرم . ( مسألة 1665 ) : إذا ذكيت أمه فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بلا تذكية فالأقوى حرمته ، وأما إذا ماتت أمه بلا تذكية فخرج حيا ولم يتسع الزمان لتذكيته فمات بدونها فلا إشكال في حرمته . ( مسألة 1666 ) : الظاهر وجوب المبادرة إلى شق جوف الذبيحة واخراج الجنين منها على النحو المتعارف ، فإذا توانى عن ذلك زائدا على المقدار المتعارف فخرج ميتا حرم اكله . ( مسألة 1667 ) : يشترط في حل الجنين بذكاة أمه ان يكون تام الخلقة بان يكون قد اشعر أو أوبر فإن لم يكن تام الخلقة فلا يحل بذكاة أمه ، والذي تحصل مما ذكرناه ان حلية الجنين بلا تذكية مشروطة بأمور : تذكية أمه ، وتمام خلقته ، وموته قبل خروجه من بطنها . ( مسألة 1668 ) : لا فرق في ذكاة الجنين بذكاة أمه بين محلل الاكل ومحرمه إذا كان مما يقبل التذكية . ( مسألة 1669 ) : تقع التذكية على كل حيوان مأكول اللحم فإذا ذكي صار طاهرا وحل أكله ، ولا تقع على نجس العين من الحيوان كالكلب والخنزير ، فإذا ذكي كان باقيا على النجاسة ، ولا تقع على الانسان ، فإذا مات نجس وان ذكي ، ولا يطهر بدنه إلا بالغسل إذا كان مسلما ، أما الكافر الذي هو نجس العين ( 1 ) فلا يطهر بالغسل
هامش
( 1 ) بل مطلقا .