تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

كتاب الايلاء

( مسألة 1510 ) : الايلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة ، ( 1 ) ولا ينعقد بغير اسم الله تعالى ولا لغير اضرار ، فلو كان لمصلحة وإن كانت راجعة إلى الطفل لم ينعقد ايلاء ، بل انعقد يمينا وجرى عليه حكم الايمان . ( مسألة 1511 ) : يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد وإن كان عبدا أو خصيا بل مجبوبا على إشكال قوي فيمن لا يتمكن من الايلاج . ( مسألة 1512 ) : ) : لا بد في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولا بها وأن يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر . ( مسألة 1513 ) : إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم إلى أربعة أشهر من حين المرافعة ، فإن رجع وكفر بعد الوطء وإلا ألزمه بالطلاق أو الفئة والتكفير ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما ، فإن امتنع عن كليهما طلقها الحاكم ، ولو طلق وقع الطلاق رجعيا وبائنا على حسب اختلاف موارده . ( مسألة 1514 ) : لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه ، وعليه الكفارة لو وطأ قبله .
هامش
( 1 ) قبلا .