كتاب الايلاء
( مسألة 1510 ) : الايلاء هو الحلف على ترك وطء الزوجة ، ( 1 ) ولا ينعقد
بغير اسم الله تعالى ولا لغير اضرار ، فلو كان لمصلحة وإن كانت راجعة إلى الطفل
لم ينعقد ايلاء ، بل انعقد يمينا وجرى عليه حكم الايمان .
( مسألة 1511 ) : يشترط في الايلاء وقوعه من بالغ كامل مختار قاصد وإن كان
عبدا أو خصيا بل مجبوبا على إشكال قوي فيمن لا يتمكن من الايلاج .
( مسألة 1512 ) : ) : لا بد في الايلاء أن تكون المرأة منكوحة بالدائم مدخولا بها
وأن يولي مطلقا أو أزيد من أربعة أشهر .
( مسألة 1513 ) : إذا رافعت الزوجة زوجها بعد الايلاء إلى الحاكم أنظره الحاكم
إلى أربعة أشهر من حين المرافعة ، فإن رجع وكفر بعد الوطء وإلا ألزمه بالطلاق أو
الفئة والتكفير ويضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يقبل أحدهما ، فإن امتنع عن
كليهما طلقها الحاكم ، ولو طلق وقع الطلاق رجعيا وبائنا على حسب اختلاف
موارده .
( مسألة 1514 ) : لو آلى مدة فدافع حتى خرجت فلا كفارة عليه ، وعليه الكفارة
لو وطأ قبله .
هامش
( 1 ) قبلا .