( مسألة 1515 ) : لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه .
( مسألة 1516 ) : فئة القادر هو الوطء قبلا وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء
مع القدرة .
( مسألة 1517 ) : لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك
الوطء فيه واحدا .
* * *
منهاج الصالحين — صفحه 354
پدیدآورندگان: الشيخ وحيد الخراساني
ص۳۵۴