پرش به محتوای اصلی

منهاج الصالحين — صفحه 354

پدیدآورندگان:

ص۳۵۴
( مسألة 1515 ) : لو ادعى الوطء فالقول قوله مع يمينه . ( مسألة 1516 ) : فئة القادر هو الوطء قبلا وفئة العاجز إظهار العزم على الوطء مع القدرة . ( مسألة 1517 ) : لا تتكرر الكفارة بتكرر اليمين إذا كان الزمان المحلوف على ترك الوطء فيه واحدا . * * *