كتاب الظهار
( مسألة 1499 ) : الظهار حرام وقيل إنه معفو عنه ولم يثبت .
( مسألة 1500 ) : يتحقق الظهار بأن يقول لزوجته أو أمته : أنت أو هند أو نحوهما
- مما يميزها عن غيرها - علي كظهر أمي ، وفي ثبوت الظهار في التشبيه بغير الظهر
من اليد والرجل ونحوهما إشكال ، والأقرب العدم ، ويلحق بالام جميع المحرمات
النسبية ، كالعمة والخالة وغيرهما ولا تلحق المحرمات بالرضاع وبالمصاهرة بالنسبية
في ذلك .
( مسألة 1501 ) : لو قالت الزوجة لزوجها : أنت علي كظهر أبي لم يتحقق الظهار .
( مسألة 1502 ) : يعتبر في الظهار سماع شاهدي عدل قول المظاهر وكماله بالبلوغ
والعقل والاختيار والقصد وعدم الغضب وايقاعه في طهر لم يجامعها فيه إذا كان
حاضرا ومثلها تحيض .
( مسألة 1503 ) : كما يقع الظهار في الزوجة الدائمة يقع في المتمتع بها ، وكذلك في
الأمة ، ويصح مع التعليق على الشرط أيضا حتى الزمان على الأقوى ، نعم لا يقع في
يمين بأن كان غرضه الزجر عن فعل ، كما لو قال : إن كلمتك فأنت علي كظهر أمي ، أو
البعث على فعل كما لو قال : إن تركت الصلاة فأنت علي كظهر أمي .
( مسألة 1504 ) : لا يقع الظهار على المدخول بها ولا يقع في إضرار على الأظهر .
( مسألة 1505 ) : لو قيد الظهار بمدة كشهر أو سنة ففي صحته إشكال .