تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
إذا ملك البذل بسبب مستقل قد أخذ الطلاق شرطا فيه ، كما إذا صالحته على مال واشترطت عليه أن يطلقها فإنه بعقد الصلح المذكور يملك المال وعليه الطلاق ، والطلاق حينئذ رجعي لا خلعي حتى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلا أنه يحرم عليه مخالفة الشرط ، لكنه إذا خالف ورجع صح رجوعه ، ويثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلف الشرط . ( مسألة 1492 ) : الظاهر عدم صحة الخلع مع كون البذل من متبرع ، نعم لا تبعد صحة البذل والطلاق ويكون رجعيا أو بائنا على حسب اختلاف موارده ، وكذا لو بذلت الزوجة مال غيرها باذنه ، نعم إذا ملكها الغير ماله فبذلته صح الخلع ، ولو بذل السيد لزوج أمته على أن يخلعها فخلعها ففي صحة الخلع والزام المولى به إشكال . ( مسألة 1493 ) : لو خالعها على عبد كاتب فتبين أنه غير كاتب فإن رضي به صح الخلع ، وإن رده بطل الخلع وصح طلاقها بلا عوض ، وكذا لو خالعها على عين فتبين أنها معيبة . ( مسألة 1494 ) : الأحوط المبادرة إلى ايقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجة بلا فصل ، فإذا قالت له : طلقني على ألف درهم لزم فورا أن يقول : أنت طالق على ألف درهم . ( مسألة 1495 ) : يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما وبالاختلاف ، فإذا وقع بمباشرتهما فالأحوط أن تبدأ الزوجة فتقول : بذلت لك كذا على أن تطلقني ، فيقول الزوج أنت مختلعة على كذا فأنت طالق ، وفي جواز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده إشكال ، وإذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة : بذلت لك كذا على أن تطلق موكلتي فلانة فيقول وكيل الزوج موكلتك فلانة زوجة موكلي مختلعة على كذا فهي طالق ، وفي جواز ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل