( مسألة 65 ) : إذا علم من حال المالك أنه يرضى بالبيع فباعه لم يصح وتوقفت
صحته على الإجازة .
( مسألة 66 ) : إذا باع الفضولي مال غيره عن نفسه لاعتقاده أنه مالك ، أو
لبنائه على ذلك ، كما في الغاصب ، فأجازه المالك صح البيع ويرجع الثمن إلى المالك .
( مسألة 67 ) : لا يكفي في تحقق الإجازة الرضا الباطني ، بل لا بد من الدلالة
عليه بالقول مثل : رضيت ، وأجزت ، ونحو هما ، أو بالفعل مثل أخذ الثمن ، أو بيعه ، أو
الاذن في بيعه ، أو إجازة العقد الواقع عليه أو نحو ذلك .
( مسألة 68 ) : الظاهر أن الإجازة كاشفة عن صحة العقد من حين وقوعه
كشفا حكميا ، فنماء الثمن من حين العقد إلى حين الإجازة ملك مالك المبيع ، ونماء
المبيع ملك للمشتري .
( مسألة 69 ) : لو باع باعتقاد كونه وليا أو وكيلا فتبين خلافه فإن أجازه المالك
صح وإن رد بطل ، ولو باع باعتقاد كونه أجنبيا فتبين كونه وليا أو وكيلا صح ،
ولم يحتج إلى الإجازة ، ولو تبين كونه مالكا ففي صحة البيع - من دون حاجة إلى
إجازته - إشكال والأظهر هو الصحة . ( 1 )
( مسألة 70 ) : لو باع مال غيره فضولا ، ثم ملكه قبل إجازة المالك ففي صحته
- بلا حاجة إلى الإجازة أو توقفه على الإجازة أو بطلانه رأسا - وجوه أقواها
أوسطها . ( 2 )
( مسألة 71 ) : لو باع مال غيره فضولا فباعه المالك من شخص آخر صح بيع
هامش
( 1 ) في الصحة تأمل ونظر .
( 2 ) بل الأخير .