العقدي من شرائط العقد والعوضين والمتعاقدين ، كما أن الظاهر ثبوت الخيارات
الآتية إن شاء الله تعالى على نحو ثبوتها في البيع العقدي .
( مسألة 54 ) : الظاهر جريان المعاطاة في غير البيع من سائر المعاملات بل
الايقاعات إلا في موارد خاصة ، كالنكاح والطلاق والعتق والتحليل والنذر واليمين ،
والظاهر جريانها في الرهن والوقف أيضا .
( مسألة 55 ) : في قبول البيع المعاطاتي للشرط سواء أكان شرط خيار في مدة
معينة أم شرط فعل ، أم غيرهما اشكال ، وإن كان القبول لا يخلو من وجه ، فلو
أعطى كل منهما ماله إلى الأخر قاصدين البيع ، وقال أحدهما في حال التعاطي :
جعلت لي الخيار إلى سنة - مثلا - وقبل الأخر صح شرط الخيار ، وكان البيع
خياريا .
( مسألة 56 ) : لا يجوز تعليق البيع على أمر غير حاصل حين العقد سواء أعلم
حصوله بعد ذلك ، كما إذا قال : بعتك إذا هل الهلال ، أم جهل حصوله ، كما لو قال :
بعتك إذا ولد لي ولد ذكر ، ولا على أمر مجهول الحصول حال العقد ، كما إذا قال : بعتك
إن كان اليوم يوم الجمعة مع جهله بذلك ، أما مع علمه به فالوجه الجواز .
( مسألة 57 ) : إذا قبض المشتري ما اشتراه بالعقد الفاسد ، فإن علم برضا
البائع بالتصرف فيه حتى مع فساد العقد جاز له التصرف فيه ( 1 ) وإلا وجب
عليه رده إلى البائع ، وإذا تلف - ولو من دون تفريط - وجب عليه رد مثله إن كان
مثليا وقيمته إن كان قيميا ، وكذا الحكم في الثمن إذا قبضه البائع بالبيع الفاسد ، وإذا
كان المالك مجهولا جرى عليه حكم المال المجهول مالكه ، ولا فرق في جميع ذلك بين
هامش
( 1 ) بما لا يتوقف على الملك .