المالك ، ويصح ( 1 ) بيع الفضولي - أيضا - إن أجازه المشتري .
( مسألة 72 ) : إذا باع الفضولي مال غيره ولم تتحقق الإجازة من المالك ، فإن
كانت العين في يد المالك فلا إشكال ، وإن كانت في يد البائع جاز للمالك الرجوع بها
عليه ، وإن كان البائع قد دفعها إلى المشتري جاز له الرجوع على كل من البائع
والمشتري ، وإن كانت تالفة رجع على البائع إن لم يدفعها إلى المشتري أو على
أحدهما إن دفعها إليه بمثلها إن كانت مثلية ، وبقيمتها إن كانت قيمية .
( مسألة 73 ) : المنافع المستوفاة مضمونة ، وللمالك الرجوع بها على من
استوفاها ، وكذا الزيادات العينية ، مثل اللبن والصوف والشعر والسرجين ونحوها
مما كانت له مالية ، فإنها مضمونة على من استولى عليها كالعين ، أما المنافع غير
المستوفاة ففي ضمانها إشكال ، والضمان أظهر . ( 2 )
( مسألة 74 ) : المثلي ما يكثر وجود مثله في الصفات التي تختلف باختلافها
الرغبات ، والقيمي ما لا يكون كذلك ، فالآلات والظروف والأقمشة المعمولة في
المعامل في هذا الزمان من المثلي ، والجواهر الأصلية من الياقوت والزمرد والألماس
والفيروزج ونحوها من القيمي .
( مسألة 75 ) : الظاهر أن المدار في القيمة المضمون بها القيمي قيمة زمان
القبض ( 3 ) لا زمان التلف ، ولا زمان الأداء .
( مسألة 76 ) : إذا لم يمض المالك المعاملة الفضولية فعلى البائع الفضولي أن يرد
هامش
( 1 ) بل لا يصح .
( 2 ) ضمانها مع جهل القابض مبنى على الاحتياط .
( 3 ) بل الظاهر أن المدار في المقبوض بالعقد الفاسد قيمة زمان التلف .