( مسألة 60 ) : لو أكره على بيع داره أو فرسه فباع أحدهما بطل ، ولو باع
الأخر بعد ذلك صح ، ولو باعهما جميعا دفعة بطل فيهما جميعا .
( مسألة 61 ) : لو أكرهه على بيع دابته فباعها مع ولدها بطل بيع الدابة ، وصح
بيع الولد .
( مسألة 62 ) : لا يعتبر ( 1 ) في صدق الاكراه عدم إمكان التفصي بالتورية ،
فلو أكرهه على بيع داره فباعها - مع قدرته على التورية - لم يصح البيع .
( مسألة 63 ) : المراد من الضرر الذي يخافه ، على تقدير عدم الاتيان بما أكره
عليه ما يعم الضرر الواقع على نفسه وماله وشأنه ، وعلى بعض من يتعلق به ممن
يهمه أمره فلو لم يكن كذلك فلا إكراه ، فلو باع - حينئذ - صح البيع .
البيع الفضولي
الرابع : من شرائط المتعاقدين القدرة على التصرف بكونه مالكا أو وكيلا عنه ،
أو مأذونا منه ، أو وليا عليه ، فلو لم يكن العاقد قادرا على التصرف لم يصح البيع ، بل
توقفت صحته على إجازة القادر على ذلك التصرف ، مالكا كان ، أو وكيلا عنه ، أو
مأذونا منه ، أو وليا عليه ، فإن أجاز صح ، وإن رد بطل ، وهذا هو المسمى بعقد
الفضولي ، والمشهور أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها ، ولكنه لا يخلو عن إشكال ، بل
لا يبعد نفوذها ، وأما الرد بعد الإجازة فلا أثر له جزما .
( مسألة 64 ) : لو منع المالك من بيع ماله فباعه الفضولي ، فإن أجازه المالك
صح ، ولا أثر للمنع السابق في البطلان .
هامش
( 1 ) بل الظاهر الاعتبار .