كتاب الهبة
وهي تمليك عين مجانا من دون عوض ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ،
ويكفي في الايجاب كل ما دل على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو إشارة ،
ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ولا العربية ، ويكفي في القبول كل ما دل على الرضا
بالايجاب من لفظ أو فعل أو نحو ذلك .
( مسألة 968 ) : يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر
عليه بسفه أو فلس أو ملك .
( مسألة 969 ) : تصح الهبة من المريض في مرض الموت وإن زاد عن الثلث كما
تصح سائر تصرفاته من بيع أو صلح أو نحو ذلك .
( مسألة 970 ) : تصح الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة ، ولا تبعد
أيضا ، صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ويكون قبضه بقبض مصداقه ، ولو
وهبه ما في ذمته كان ابراءا .
( مسألة 971 ) : يشترط في صحة الهبة القبض ، ولابد فيه من إذن الواهب إلا أن
يهبه ما في يده فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد ، ولا تعتبر الفورية في القبض
ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ومتى تحقق
القبض صحت الهبة من حينه ، فإذا كان للموهوب نماء سابق على القبض قد حصل
بعد الهبة كان للواهب دون الموهوب له ، وإذا وهبه شيئين فقبض الموهوب له