تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
أحدهما دون الأخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره . ( مسألة 972 ) : للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ مجنونا ، أما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم على المشهور ، وفيه اشكال ، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض جديد . ( مسألة 973 ) : يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ، ويتحقق في المنقول بوضعه تحت يد الموهوب له . ( مسألة 974 ) : ليس للواهب الرجوع بعد الاقباض إن كانت لذي رحم أو بعد التلف أو مع التعويض ، وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف ، والأقوى جوازه إذا كان الموهوب باقيا بعينه ، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره لم يجز له الرجوع ، وله الرجوع في غير ذلك ، فإن عاب فلا أرش ، وإن زادت زيادة منفصلة فهي للموهوب له ، وإن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها فهي تتبع الموهوب ، وإن كانت قابلة للانفصال كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال ، والأظهر عدمها وإن الزيادة للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا . ( مسألة 975 ) : في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال ، والأقرب عدمه . ( مسألة 976 ) : لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل الموهوب إلى ورثة الواهب . ( مسألة 977 ) : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس
منهاج الصالحين — صفحة 235 | الشيخ وحيد الخراساني