أحدهما دون الأخر صحت الهبة في المقبوض دون غيره .
( مسألة 972 ) : للأب والجد ولاية القبول والقبض عن الصغير والمجنون إذا بلغ
مجنونا ، أما لو جن بعد البلوغ فولاية القبول والقبض للحاكم على المشهور ، وفيه
اشكال ، ولو وهب الولي أحدهما وكانت العين الموهوبة بيد الولي لم يحتج إلى قبض
جديد .
( مسألة 973 ) : يتحقق القبض في غير المنقول بالتخلية ورفع الواهب يده عن
الموهوب وجعله تحت استيلاء الموهوب له وسلطانه ، ويتحقق في المنقول بوضعه
تحت يد الموهوب له .
( مسألة 974 ) : ليس للواهب الرجوع بعد الاقباض إن كانت لذي رحم أو بعد
التلف أو مع التعويض ، وفي جواز الرجوع مع التصرف خلاف ، والأقوى جوازه
إذا كان الموهوب باقيا بعينه ، فلو صبغ الثوب أو قطعه أو خاطه أو نقله إلى غيره
لم يجز له الرجوع ، وله الرجوع في غير ذلك ، فإن عاب فلا أرش ، وإن زادت زيادة
منفصلة فهي للموهوب له ، وإن كانت متصلة فإن كانت غير قابلة للانفصال كالطول
والسمن وبلوغ الثمرة ونحوها فهي تتبع الموهوب ، وإن كانت قابلة للانفصال
كالصوف والثمرة ونحوهما ففي التبعية إشكال ، والأظهر عدمها وإن الزيادة
للموهوب له بعد رجوع الواهب أيضا .
( مسألة 975 ) : في إلحاق الزوج أو الزوجة بذي الرحم في لزوم الهبة إشكال ،
والأقرب عدمه .
( مسألة 976 ) : لو مات الواهب أو الموهوب له قبل القبض بطلت الهبة وانتقل
الموهوب إلى ورثة الواهب .
( مسألة 977 ) : لو مات الواهب أو الموهوب له بعد القبض لزمت الهبة فليس
منهاج الصالحين — صفحة 235
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٣٥