تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
إلا في الاقرار ، نعم إذا قال : أنت وكيلي في أن تقر علي بكذا لزيد مثلا كان هذا إقرارا منه لزيد به . ( مسألة 946 ) : الاطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد وابتياع الصحيح وتسليم المبيع وتسليم الثمن بالشراء والرد بالعيب . ( مسألة 947 ) : وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض وكذلك العكس . ( مسألة 948 ) : يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل ، فيصح توكيل الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا ، ويجوز أن يكون الصغير وكيلا ولو بدون إذن وليه . ( مسألة 949 ) : لو وكل العبد بإذن مولاه صح . ( مسألة 950 ) : ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل . ( مسألة 951 ) : للحاكم التوكيل عن السفهاء والبله . ( مسألة 952 ) : يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم . ( مسألة 953 ) : لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور ، ولكن الأظهر الجواز . ( مسألة 954 ) : لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط ، ولا تبطل وكالته به . ( مسألة 955 ) : القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدي والتفريط ، وكذلك في العزل والعلم به والتصرف ، وفي قبول قوله في الرد إشكال والأظهر العدم . ( مسألة 956 ) : لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا إذا كان متهما فيطالب بالبينة .