إلا في الاقرار ، نعم إذا قال : أنت وكيلي في أن تقر علي بكذا لزيد مثلا كان هذا إقرارا
منه لزيد به .
( مسألة 946 ) : الاطلاق في الوكالة يقتضي البيع حالا بثمن المثل بنقد البلد
وابتياع الصحيح وتسليم المبيع وتسليم الثمن بالشراء والرد بالعيب .
( مسألة 947 ) : وكالة الخصومة عند القاضي لا تقتضي الوكالة في القبض وكذلك
العكس .
( مسألة 948 ) : يشترط أهلية التصرف في الوكيل والموكل ، فيصح توكيل
الصغير فيما جاز له مباشرته كالوصية إذا بلغ عشرا ، ويجوز أن يكون الصغير وكيلا
ولو بدون إذن وليه .
( مسألة 949 ) : لو وكل العبد بإذن مولاه صح .
( مسألة 950 ) : ليس للوكيل أن يوكل غيره بغير إذن الموكل .
( مسألة 951 ) : للحاكم التوكيل عن السفهاء والبله .
( مسألة 952 ) : يستحب لذوي المروءات التوكيل في مهماتهم .
( مسألة 953 ) : لا يتوكل الذمي على المسلم على المشهور ، ولكن الأظهر
الجواز .
( مسألة 954 ) : لا يضمن الوكيل إلا بتعد أو تفريط ، ولا تبطل وكالته به .
( مسألة 955 ) : القول قول الوكيل مع اليمين وعدم البينة في عدم التعدي
والتفريط ، وكذلك في العزل والعلم به والتصرف ، وفي قبول قوله في الرد إشكال
والأظهر العدم .
( مسألة 956 ) : لو ادعى الوكيل التلف فالقول قوله إلا إذا كان متهما فيطالب
بالبينة .
منهاج الصالحين — صفحة 231
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٣١