وأما المضطربة فالأظهر ( 1 ) أنها تتحيض ستة أو سبعة أيام وتعمل بعد ذلك
بوظائف المستحاضة .
( مسألة 223 ) : إذا كانت ذات عادة عددية فقط ، ونسيت عادتها ثم رأت الدم
بصفات الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة كان جميعه حيضا ، وإذا
تجاوز العشرة جعلت ( 2 ) المقدار الذي تحتمل العادة فيه حيضا ، والباقي استحاضة ،
وإن احتملت العادة فيما زاد على السبعة فالأحوط أن تجمع بين تروك الحائض ،
وأعمال المستحاضة في المقدار المحتمل إلى تمام العشرة .
( مسألة 224 ) : إذا كانت ذات عادة وقتية فقط ونسيتها ، ثم رأت الدم بصفات
الحيض ثلاثة أيام أو أكثر ، ولم يتجاوز العشرة ، كان جميعه حيضا .
وإذا تجاوز الدم العشرة ، فإن علمت المرأة - إجمالا - بمصادفة الدم أيام
عادتها ، ( 3 ) لزمها الاحتياط في جميع أيام الدم ، حتى فيما إذا لم يكن الدم في
بعض الأيام ، أو في جميعها بصفات الحيض ، وإن لم تعلم بذلك ( 4 ) فإن كان الدم
هامش
( 1 ) بل تحيضت بالست أو السبع ان كانت عادة نسائها كذلك ، وان كانت أقل منها
تحيضت به ، والأحوط الجمع بين تروك الحائض واعمال المستحاضة إلى الست
أو السبع ، وان كانت أكثر منها تحيضت بالست أو السبع ، والأحوط الجمع ما
بينهما وعادة نسائها .
( 2 ) ان كان المقدار المحتمل ستا أو سبعا جعلته حيضا والباقي استحاضة ، وان كان
أقل أو أكثر فالأحوط الجمع فيما بينه والست أو السبع بين تروك الحائض
واعمال المستحاضة .
( 3 ) أو احتملت .
( 4 ) بل إن علمت بعدم مصادفة الدم أيام عادتها .